حكم قضائي يقضي ببطلان محضر للسرعة سجله دركي مختبئ

15

في سابقة قضائية، قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون ببطلان محضر للدرك الملكي حول مخالفة سير مبني على رادار متخف وبطلان المخالفة وارجاع المبلغ المودع من طرف المخالف إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وعن تفاصيل القضية، تقدم السائق، وهو محامي، بشكاية من أجل المنازعة في مخالفة طبقا للمادة 230 من مدونة السير يعرض من خلالها بأنه كان يقود سيارته في اتجاه مدينة شفشاون بتاريخ 06 يناير 2024 عبر الطريق الوطنية رقم 02، وتم إيقافه على مشارف مدينة شفشاون من طرف عناصر الدرك الملكي عند الحاجز الأمني غير الدائم، وبعد امتثال الأوامر الدركي ومراقبة أوراق سيارته تم إشعاره بتجاوز السرعة من طرف أحد رجال الدرك الملكي.

وحسب ملف القضية، الذي اطلعت عليه جريدة “عبّر”، فإنه “ورغم الاستفسارات التي قدمها العارض لمحرر المحضر والتي تمحورت حول أن المخالفة غير قانونية لكون السرعة التي يدعيها لم يتم ضبطها من طرفه، أو في الحاجز الأمني الذي يتواجد فيه و لكون محرر المحضر لم يكن متحوز على جهاز مراقبة السرعة بيده، ولا علم للعارض أين تم رصدها وهل تخصه أم تخصر شخص آخر، و بأن محرر المحضر امتنع عن إطلاعه على المخالفة المزعومة أو على صورتها والتي تم تسجيلها عليه، أو إخباره بالمكان التي يتواجد فيه الرادار حسب ما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 194 من مدونة السير على الطرق الطرق و هل هو رادار ثابت أو محمول”.

التعليقات مغلقة.